تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
شفاء العليل شرح منار السبيل
199139 مشاهدة
حف الشارب وإعفاء اللحية

قوله: [ وحف الشارب وإعفاء اللحية ] لحديث ابن عمر مرفوعا خالفوا المشركين: أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى متفق عليه .
[وحرم حلقها] ذكره الشيخ تقي الدين قاله في الفروع .
[ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها] لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر، رواه البخاري


الشرح: الشارب هو ما سال على الفم من الشعر، وحفه أن يبالغ في قصه، ومعناه الاستقصاء في أخذه، وقد ذهب الإمام أحمد و الشافعي و أبو حنيفة إلى أن حف الشارب أولى من قصه للحديث السابق، ولغيره من الأحاديث المصرحة بلفظ الحف، أما ما ورد بلفظ القص فإنه لا ينافي تلك الروايات السابقة لأنها مبينة للمراد من قصه.
وأما إعفاء اللحية فهو توفيرها وتركها كلى حالها بأن لا يأخذ شيئا منها.
واللحية- بكسر اللام، وجمعها لحى- اسم للشعر النابت على الخدين، والذقن، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- أعفوا اللحى وفي رواية وفروا اللحى ؛ ولهذا فإنه يحرم حلقها، بل حكى ابن حزم الإجماع على أن هذا، وأما ما ورد من أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ من أطرافها- من طولها وعرضها- فهو حديث ضعيف رواه الترمذي .
وأما قول المؤلف :(ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها)؛ وقول الشارح (لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر رواه البخاري ) نقول: نعم رواه البخاري لكن العلماء لم يعملوا بهذا الاجتهاد من ابن عمر - رضي الله عنه- لأن الحجة في رواية الصحابي لا في رأيه، و ابن عمر أحد من روى أحاديث الإعفاء فنأخذ بروايته وندع رأيه، ولا نخالف سنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- برأي أحد، قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله- (وفعل ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض لحيته، فما فضل أخذه لا يحتج به؛ لأنه روى النهى عن التقصير، وإذا تعارض رأي الصحابي وروايته فروايته مقدمة على رأيه، هذا هو الصحيح من قول العلماء في تعارض رأي الصحابي وروايته) .
فالحاصل أن حلق اللحية محرم وهكذا تقصيرها، لإطلاق الأحاديث السابقة أعفوا.. أرخوا.. أوفوا.. .